قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون المؤطرون › القسم الرابع — الاجور والحوافز
المادة 58
يمكن أن يستفيد المستخدمون المشار اليهم في المادة 57 السابقة في حالة تحقيق نتائج بمستوى دولي أو عالمي من طرف رياضيين أو مجموعات الرياضيين المؤطرين من طرفهم من إجراءات خاصة بهدف ترقيتهم وقبولهم في مؤسسات التكوين وادماجهم في أحد الاسلاك التي تسيرها الوزارة المكلفة بالرياضة.
تحدد عن طرق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.