قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون المؤطرون › القسم الثاني — حقوق رياضيي النخبة وواجباتهم
المادة 49
يجب على الرياضيين خلال حياتهم الرياضية أن يمثلوا البلاد أحق تمثيل :
أن يحترموا القوانين والنظم الرياضية السارية المفعول وان يمتثلوا الأخلاق الرياضية طرف الوزير المكلف بالرياضة وإما باللاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين.