الباب الثاني — تنظيم الممارسات وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية › الفصل الثاني — الهياكل والهيئات › القسم الاول — هياكل التنظيم والتنشيط
المادة 23
عندما تتطلب طبيعة وكثافة وتنوع النشاطات المنظمة طريقة تنظيم وتسيير مخالفة للجمعية، فانه يمكن بعد استشارة المجلس الوطني للرياضة المشار اليه في المادة 26 أدناه، إنشاء مؤسسات ذات طابع تجاري وأهداف رياضية أو هياكل أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول، وذلك بعد ترخيص من الوزير المكلف بالرياضة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.