قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الثاني — تنظيم الممارسات وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية › الفصل الثاني — الهياكل والهيئات › القسم الاول — هياكل التنظيم والتنشيط
المادة 20
تحدد صلاحيات وتنظيم وتشكيل وتسيير وكذا الاختصاص الاقليمي للهياكل المشار اليها في المادة 18 أعلاه، كل فيما يخصه، ضمن قانون اللجنة الوطنية الاولمبية وقوانين أساسية نموذجية تحدد عن طريق التنظيم.