قانون رقم 89-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
يجب أن يحتوى عقد نقل حيازة أو ملكية المنتوج، التي للمستهلك ضمانات عليه، شرط تنفيذ هذا الضمان، مع الاحتفاظ بأحكام القانون المعمول به.
وفي هذا الاطار فان المتنازل يجب عليه دون الاخلال بأحكام المادة 9 من هذا القانون أن يقوم بما يأتي :
- إما باستبدال المنتوج
- أو تصليح المنتوج على نفقته وكلفته وفي الآجال المعقولة المعمول بها عادة
- أو رد ثمن الشيء مع الاحتفاظ بحق المستهلك في التعويض عن الاضرار التي قد لحقته.