قانون رقم 89-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أو .
اداة أو آلة أو عدة أو أية تجهيزات أخرى يستفيد بحكم القانون من ضمان تدوم صلاحياته حسب طبيعة المنتوج، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يمكن أن يمتد هذا الضمان الى أداء الخدمات.
تحدد عند الاقتضاء، كيفية تطبيق الضمان ومدته عن طريق التنظيم.
ويعتبر لاغيا كل شرط يقضي بعدم الضمان.