قانون رقم 89-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يجب على كل منتج أو وسيط أو موزع وبصفة عامة كل متدخل في عملية الوضع للاستهلاك أن يقوم | بنفسه أو عن طريق الغير بالتحريات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتوج و/ أو الخدمة للقواعد الخاصة به والمميزة له .
وتكون هذه التحريات متناسبة مع نوع العمليات التي يقوم بها المتدخل ومع حجم صنف المنتوج و/ أو الخدمة المعروضة للاستهلاك والامكانيات التي يجب أن يتوفر عليها اعتبارا لتخصصه والقواعد المعمول بها عادة في هذا الميدان.