قانون رقم 89-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
الباب الثالث — احكام جزائية
المادة 29
كل من قصر في تطبيق كل أو جزء من العناصر المذكورة في المادة 3 من هذا القانون وتسبب في عجز جزئي او دائم أو وفاة، تطبق عليه زيادة على التعويضات المدنية العقوبات المنصوص عليها في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات.
واذا كان هذا التقصير في المنتوج و/ أو الخدمة ناتجا عن ارادة متعمدة تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 432 من قانون العقوبات.