الباب الثاني — اجراءات ادارية ووقائية
المادة 28
دون الاخلال بالاحكام التشريعية في هذا المادتين 19 و 20 من هذا القانون يرفق القرار الاداري | المجال تطبق على كل منتج أو وسيط أو موزع او متدخل خالف بتوقيف مؤقت لنشاط المؤسسة او المؤسسات المساهمة في عملية طرح المنتوج في مسار وضعه حيز الاستهلاك لغاية | زوال الاسباب التي ادت الى اتخاذ الاجراء المعني.
ينشر القرار الاداري بكامله او باختصار بطلب من الادارة المعنية.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.