قانون رقم 89-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
الباب الثاني — اجراءات ادارية ووقائية
المادة 26
اذا لم تتم المطابقة او لم يتم تغيير الاتجاه بعد اجل محدد في الوثيقة التي أعلنت السحب حسب احكام المادتين 19 و 20 من هذا القانون فانه يجوز الحكم بمصادرة المنتوج طبقا لاحكام المادة 20 من قانون العقوبات دون الاخلال بأحكام المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون.
يجوز الامر باتلاف المنتوج على نفقة المتدخل المخالف ومسؤوليته .