الباب الثاني — اجراءات ادارية ووقائية
المادة 20
في حالة ما إذا كان المنتوج المفحوص أو الذي تم تحليله يحتوي على خطر وشيك يهدد صحة و / أو أمن المستهلك وعندما تستحيل مطابقته، فان السلطة الادارية | المختصة تأمر بموجب قرار مسبب بسحب المنتوج من مسار عرضه للاستهلاك، كما انه بامكانها ان تأمر على نفقة ومسؤولية حائزه الحالي إعادة توجيهه أو تغيير اتجاهه أو إتلافه دون الاخلال بالمتابعات القضائية المحتملة.
يمكن الحائز الاخير أن يتبع كل الطرق القانونية ضد المتدخلين الآخرين على أساس مسؤوليتهم الخاصة.