الباب الثاني — اجراءات ادارية ووقائية
المادة 19
عندما تتحقق السلطة الادارية المختصة من عدم مطابقة المنتوج الذي تم اختياره أو دراسته مع كل او بعض احكام المادة 3 من هذا القانون فان البضاعة المعنية تسحب من مسار وضع البضاعة حيز الاستهلاك من طرف منتجها وفي غياب هذا الاخير من طرف المتدخل الاقرب.
يتم الاعلان عن هذا السحب قصد جعل البضاعة مطابقة أو قصد تغيير اتجاهها وذلك على نفقة المتدخل الذي ارتكب المخالفة ومسؤوليته دون الاخلال بالمتابعات القضائية والجبائية المحتملة.
واذا ثبت خطر منتوج تم عرضه للاستهلاك، تقوم السلطة الادارية المختصة بسحبه فورا مع اعلام المستهلكين بكافة الوسائل الممكنة على نفقة المتدخل المخالف دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157