قانون رقم 89-02 · ج.ر عدد 6 لسنة 1989 ملغى
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك

الباب الثاني — اجراءات ادارية ووقائية

المادة 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.