قانون رقم 89-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
الباب الثاني — اجراءات ادارية ووقائية
المادة 18
يمكن ان تصحب عمليات المطابقة بطلبات تقديم وثائق او وسائل أخرى ضرورية لدراسة المنتوج المعني او تحليله وكذا زيارة الاماكن والتجهيزات التي تدخل في مسار وضع المنتوج للاستهلاك.
تحدد عن طريق التنظيم طرق ممارسة عمليات المراقبة الرامية الى حماية المستهلك.