قانون رقم 89-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
الباب الثاني — اجراءات ادارية ووقائية
المادة 17
يمكن الأشخاص المؤهلين قانونا بحكم المادة 15 من هذا القانون، وفي حدود الشروط والكيفيات المحددة في النصوص المعمول بها او الناجمة عن الاعراف والممارسات المعتادة، القيام بأخذ عينات لتحليلها في مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش أو في مخابر معتمدة لهذا الغرض.