قانون رقم 89-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
الباب الثاني — اجراءات ادارية ووقائية
المادة 16
دون الاخلال بالطرق الاخرى للمراقبة المنصوص عليها في التشريع المعمول به فان بعض المنتوجات يجب أن يرخص بها قبل انتاجها او صنعها الأول وذلك نظرا السميتها او للاخطار الناتجة عنها.
تحدد عن طريق التنظيم قائمة المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا طرق تسليم الرخص أو سحبها .