قانون رقم 89-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
الباب الثاني — اجراءات ادارية ووقائية
المادة 15
بالاضافة الى ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية فان مفتشي الاقسام والمفتشين العامين والمفتشين والمراقبين العامين والمراقبين التابعين المصالح مراقبة الجودة وقمع الغش مؤهلون كذلك لمعاينة مخالفات احكام هذا القانون واثباتها. | ان المحاضر التي يحررها الموظفون والاعوان المؤهلون موثوق بها حتى يثبت العكس.
تحدد شروط تطبيق هذه الاجراءات عن طريق التنظيم.