قانون رقم 89-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
الباب الثاني — اجراءات ادارية ووقائية
المادة 14
يمكن السلطة الادارية المختصة ان تقوم في اي وقت وفي أي مرحلة من مراحل عرض المنتوج للاستهلاك بتحريات المراقبة المطابقة قصد تفادي المخاطر التي قد تهدد صحة المستهلك وأمنه او التي تمس مصالحه المادية تحدد شروط المراقبة عن طريق التنظيم.