الباب الاول — أحكام عامة
المادة 12
ان الزام المطابقة كما نصت عليه المادة 3 من هذا القانون ووجوب الضمان والتجربة من أي من المتدخلين في مراحل عرض المنتوج للاستهلاك، حق للمستهلك، ويكون المتابع الحق في اتباع الطرق القانونية ضد - كل المتدخلين أو بعضهم، كل حسب مسؤوليته الخاصة وفي حدود فعله.
إضافة الى ذلك فان جمعيات المستهلكين المنشأة قانونا لها الحق في رفع دعاوى امام أي محكمة مختصة بشأن الضرر الذي الحق بالمصالح المشتركة للمستهلكين قصد التعويض عن الضرر المعنوى الذي الحق بها.