قانون رقم 89-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
كل منتوج مستورد اذا لم يكن مطابقا للمواصفات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون لا | يمكن ان يعرض للاستهلاك الا بعد جعله مطابقا، تحت نفقة ومسؤولية مستورده الذي يتحمل مخاطر ذلك دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات بقاء المنتوجات المستوردة في الموانىء والحدود وكذلك تأمين مطابقتها.