الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 9
يعدل المقطع 4 من المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي :
" المادة 29-4 : تحدد ب %50% نسبة الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المفروضة على الشركات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والشركات ذات الاقتصاد المختلط والشركات بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والاشخاص الاعتباريين الآخرين.
غير أن الارباح المعاد استثمارها...... الباقي بدون تغيير 25 %25 على جزء الربح الذي يفوق 60.000 دج.
غير أنه تخفض النسبة الهامشية المقدرة ب 25 والمنصوص عليها أعلاه الى 15% وذلك بالنسبة للارباح المعاد استثمارها من طرف المؤسسات الفردية السياحية.
تحدد كيفيات تطبيق النسبة المخفضة أعلاه والمقدرة ب 15% عن طريق التنظيم.
ان مبلغ الضريبة على الارباح ...... الباقي بدون ....... " .