الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 99
تتم المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 المحدد المعدل الاشتراك في الضمان الاجتماعي بفقرة ثانية تحرر كما يلي : ९९ المادة الاولى : أن معدل الاشتراك .. بدون تغيير غير انه، وعندما يتعلق الأمر بعمال يوظفون لأول مرة في منصب عمل دائم، من قبل المؤسسات العمومية أو الخاصة أو الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي او التجاري، يخفض هذا المعدل الى %12% من الملبغ الاجمالي لوعاء الاشتراكات في الضمان الاجتماعي على مدة قصوى تقدر بسنتين. وفي هذه الحالة يوزع معدل 12% بنسبة 7% على كاهل المستخدم و 5 على كاهل العامل ".
الجزء الثاني الميزانيات والعمليات المالية للدولة
أُلغي بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)