الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 97
تعدل أحكام المقطعين " ب " و " ي "
من المادة 103 من قانون المالية لسنة 1981 كما يلي :
المادة 103 : تخضع سيارات نقل السلع المسجلة بالخارج والعابرة للتراب الوطني، لاتاوة عن استعمال منشآت الطرق ضمن الاشكال وتبعا للكيفيات المحددة بموجب هذه المادة.
أ - ........ بدون تغيير ..........
ب يتضمن مبلغ الاتاوة المفروضة على السيارات جزء ثابتا وجزء متغيرا ويحدد كما يلي :
1 - الجزء الثابت :
مقابل قيمة 2000 دج بالعملة الصعبة بالنسبة للسيارات التي يساوي وزنها الاجمالي بالحمولة 10 أطنان أو تقل عنها.
مقابل قيمة 3000 دج بالعملة الصعبة بالنسبة للسيارات التي يفوق وزنها الاجمالي بالحمولة 10 أطنان أو يقل عن 19 طنا.
- مقابل قيمة 4000 دج بالعملة الصعبة بالنسبة للسيارات التي يساوي وزنها الاجمالي بالحمولة 19 طنا أو يفوقه . 2-2 الجزء المتغير :
يحسب هذا الجزء تناسبيا مع الوزن الاجمالي بالحمولة للسيارة والمسافة التي تقطع بالحمولة حسب الجدول أدناه :
السبت 22 جمادي الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1789 الوزن الاجمالي بالحمولة الجزء المتغير دج / كلم الى غاية 8 أطنان 0,80 من 1, 8 الى 10 أطنان 1,12 من 1, 10 الى 14 طنا 1,60 من 1 14 الي 19 طنا 2,20 من 1, 19 الى 22 طنا 2,60 من 1, 22 الى 26 طنا 3,20 من 1, 26 الى 30 طنا 3,60 من 1, 30 الى 38 طنا 4,00 أكثر من 38 طنا 6,00
ج - الى ط..........بدون تغيير .........
ي - تستبعد من مجال تطبيق أتاوة استعمال منشآت الطرق :
سيارات نقل البضائع المخصصة للهيئات ذات الطابع الانساني.
سيارات نقل البضائع التابعة لشركة مختلطة للنقل المحدثة باشتراك المؤسسات الاشتراكية الوطنية للنقل العمومي البري للبضائع وشريك أجنبي أو المستعملة من طرف شركة من هذا القبيل ».