الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 94
تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم | 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدل بموجب المادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 المعدل بالمادة 176 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي :
المادة 104 1 تشتمل حقوق الملاحة البحرية التي تحصلها المؤسسات المرفئية على الاتاوى المرفئية ورسوم المرور :
أ ) الاتاوى المرفئية : تحصل الاتاوى المرفئية على السفينة عند كل توقف تجاري، حسب اطنان الحمولة الاجمالية وطبيعة الصفقات التجارية المعقودة في كل ميناء جزائري وتؤدي هذه الاتاوى بالنسبة الى السفن، مهما كانت جنسيتها، من قبل رئيس السفينة أو مجهزها أو ممثلها، في غضون العشرين ( 20 ) يوما من الوصول وقبل مغادرة السفينة.
وتتكون الاتاوى المرفئية، من الاتاوى على السفينة وعلى البضائع وعلى المسافرين.
الاتاوى على السفينة : 1 دج للطن الواحد من الحمولة الاجمالية وتحصل عند الدخول فقط.
الإتاوى على البضائع تحصل تبعا لاصناف البضائع :
المحددة على النحو التالي :
الصنف الاول النسب بالطن ( دج ) تعيين البضائع رقم التعريفة الجمركية الرمال الطبيعية 05-25 التفريغ الشحن 0,80 0,25 الفحم الحجري ومواد وقود صلبة من 27-0-2701 0,90 0,30 مواد معدنية مختلفة باستثناء الرمال من 25-31-204 الطبيعية باستثناء 25-05 0,90 0,30 خامات المعادن شظايا وفضلات من 01-26 04-26 0,90 0,30 مصنوعات من حجر ومواد معدنية 68-16-6801 0,90 0,30 أحرى 1784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه الصنف الثاني : كل السلع التي لا تدخل ضمن الصنف الاول
- عند الشحن : 055 دج / طن عند التفريغ : 1,75 دج / طن الاتاوى المرفئية :
على المسافرين : تحصل كما يلي :
المقصورة : 36 دج الدرجة الأولى : 22 دج تعيين السلع عند الاستيراد :
الصنف الاول :.
الرمال الطبيعية الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب الصنف الثاني الوقود السائل ( الزيوت الثقيلة ) الصنف الثالث
- مختلف المواد المعدنية ( ماعدا الرمال الطبيعية ) خامات المعادن الخبثات والرمود المواد الحجرية والمواد المعدنية الاخرى المواد الخزفية الصنف الرابع البطاطا الحبوب والفواكه الزيتية
- السكريات الخامة والمكررة اسفلت والزفت المعدني القطران المعدني الآليات 1 الحديد، السبك، الفولاذ ومنشآت هذه المعادن الصنف الخامس :
- 1 - الخشب ومواد خشبية الخضر اليابسة الدرجات الاخرى : 14 دج على المركبات : 6,50 دج
ب ) رسوم المرور المحصلة على السلع وعلى المسافرين على السلع : تحصل رسوم المرور في أقصى أجل ثلاثين يوما بعد تفريغ أو مسافنة الحمولة .
تصنف السلع التي يترتب عليها دفع رسوم المرور حسب الاصناف التالية :
رقم التعريفة الجمركية المعدل في الطن بالدينار 05-25 0,30 27-0-2701 0,30 27-10 ب 0,45 25 32-2504 1,20 ماعد 25-05 26-04-601 68-16801 69-14-6901 1,75 101-07 01-12 17-101-0 27-12714 06-27 31-03101 73-40-7301 2,00 44-22-4401 05-07 السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1785 تسمية السلع الحبوب مواد الطحن ( المنتشة النشاء واللب ) الصنف السادس السيارات الجديدة لنقل الاشخاص أو البضائع أو المخصصة لاستعمالات خاصة وكذا قواعدها أو هياكلها الصنف السابع :
الحيوانات الحية أو جثثها الصنف الثامن :
سلع غير المتضمنة في الاصناف أعلاه ب عند التصدير الصنف الاول :
أ الملح الفحم الحجري والوقود المعدنية الصلبة الوقود السائلة ( الزيوت الثقيلة عند خروجها من المستودع لتموين البواخر.
ب خامات معادن الخبثات والرمود الصنف الثاني :
- المواد الخامة من مصدر حيواني المواد المعدنية المختلفة ( ماعدا الملح ) الخروب المثقبات والرثات
- المواد الحجرية والمواد المعدنية الاخرى الصنف الثالث :
الحلفاء اللزية والديس الصنف الرابع الحبوب والفواكه الزيتية الحبوب النباتية الحبوب والزيوت بقايا وفضلات الصناعات الغذائية
- اغذية محضرة للحيوانات مواد التغليف الفارغة المستعملة رقم التعريفة الجمركية المعدل في الطن بالدينار 10-01001 2,30 11-1001 - 2,50 للوحدة 87-02 الى 87-05 0,25 للرأس 0,35 2,50 0,45 01-26 27-0-2701 27-10 ب 0,80 26 04-201 0,90 10501-05 25-02 الى 26-32 ماعدا 25-05 12 – 06 "أ" و 02-63 68-1-6801 1,15 14 05 1,40 12 01 14-02 ب 15 11601 23 010-201 أرقام مختلفة 1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه تسمية السلع الصنف الخامس :
الحبوب مواد الطحن ( المنتشة، النشاء، اللب ) الخضر اليابسة الخشب والمواد الخشبية الصنف السادس :
1 - الحديد السبك، الفولاذ ومواد من هذه المعادن
- المواد الخزفية ب النفط الخام الصنف السابع :
الحيوانات الحية أو جثتها الصنف الثامن :
السلع غير المتضمنة في الاصناف أعلاه الاتاوى المرفئية على المسافرين :
المقصور : ..........36 دج الدرجة الأولى : .....22 دج
- الدرجة الاخرى : .......14 دج أما الأتاوى المرفئية فستكون موضوع تخفيض بمقدار 70 %70 بالنسبة للسفن التابعة للاسطول الوطني المستغلة بالتمليك أو بالكراء، على خط أو خطوط عادية، حسب اتجاه معين ووفق توقيف محددين مسبقا.
تعفى من الاتاوى المرفئية :
السفن التي لا تحمل ولا تفرغ بضائع أو مسافرين، السفن التي لا تتوقف الا في الموانيء الجزائرية ( المساحلة الوطنية )، السفن الجارة، وان كانت تجر سفينة سفن وآليات ارتفاق السفن التي مالها الهدم، سفن البحرية الوطنية أو السفن التي تستفيد من رخص استثنائية تمنحها لها وزارة الدفاع الوطني، قوارب النزهة رقم التعريفة الجمركية المعدل في الطن بالدينار 1,65 10-0-1001 11 – 09-1101 05-07 44 – 4401 - 73-40-7301 1,55 69 14-6901 2 0,25 0,80 / للرأس 2 السفن الجزائرية للصيد البحري، تعفى من رسم المرور :
البضائع والمسافرون القادمون من موانيء جزائرية أو المتوجهون نحوها ( المساحلة الوطنية ) ، الطرود المتفردة المسترجعة عملا بقاعدة طرد واحد عن كل ايصال والتي يقل وزنها الفردي أو يساوي 60 كلغ، وكذا الطرود المماثلة المنقولة من قبل الخواص الطرود البريدية تدفع حقوق الملاحة البحرية هذه كل شهر، لفائدة المؤسسات المرفئية ويرفق بكل دفع بيان تفسيري عن كل سفينة.
تلغى أحكام المرسوم رقم 81 61 المؤرخ في 1 أبريل سنة 1981 ، المحدد لطبيعة وترتيبات وشروط تحصيل حقوق الملاحة البحرية.
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بموجب المادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986، المتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، والمادة 176 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن | قانون المالية لسنة 1988 والمادة 94 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وتحرر كما يلي