الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 93
تعدل المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، وتحرر كما يلي : ९ १ المادة 172 : أولا ) يؤدي شغل الاملاك المرفئية الى دفع أتاوى 6 تحدد تعريفاتها كما يلي : 1 (1) مكوث البواخر بالموانىء
أ ) بعد مرور أجل 4 أيام من الاعفاء ودون الاخلال بالمقطعين ب – و – ج أدناه، تخضع البواخر الماكثة في ميناء، لدفع أتاوة التوقف تحسب على أساس التعريفة التالية :
باخرة تمكث بالرصيف : 0,040 دج طن المعايرة للباخرة يوميا، باخرة تمكث بالمرسى : 0,030 دج طن المعايرة للباخرة يوميا، تدفع البواخر التي ترسي دون الدخول الى الميناء أو عند الخروج منه، أتاوة توقف بالمرسى.
ب ) بالنسبة للبواخر الماكثة في ميناء القيد أو التجهيز، وعندما تتجاوز مدة الاقامة 20 يوما متتالية، تحدد أتاوة التوقف جزافيا كما يلي :
- باخرة سعتها : الى غاية 250 طن المعايرة للباخرة 118 دج شهريا.
أكثر من 250 طن المعايرة للباخرة 704 دج شهريا.
ج ) تعفى من أتاوة التوقف البواخر والسفن العائمة بالموانىء أو في شكل قلفطة أو في شكل قلفطة السفن.
د ( ماعدا حالة الحصول على ترخيص صريح من السلطة المرفئية لا يمكن أن تتجاوز مدة مكوث باخرة في الميناء مدة شهر الا اذا تعلق الامر بميناء القيد أو التجهيز لها. .
في هذه الحالة الاخيرة، يجب اشعار السلطة المرفئية قبل ارساء الباخرة.
2 ) عبور السلع : i
أ - تخضع كل سلطة مستوردة تعبر ميناء ما، خلال أجل ثلاثة أيام، وهو أجل العبور المرخص لدفع أتاوة عبور تحسب على أساس التعريفة الآتية : 1-1 سلع تفرغ مباشرة على وسيلة نقل : 65, 0 دج عن الطن 1-2 - سلع تحتاج بصفة مؤقتة الى مستودع في الميناء :
على السهلة، على المصطبة : 30, 1 دج عن الطن يوميا،
- مخبأ من المطر، افريز: 180 دج عن الطن يوميا، مخزن مستودع : 95, 2 دج عن الطن يوميا ..
ب تعفى من أتاوة العبور :
السلع المخصصة للتصدير، السلع التي تعبر عن طريق المنشآت المرفئية المتخصصة جوية كانت أو باطنية والتي يؤدي استعمالها الى دفع أتاوى خاصة.
ج - بعد مرور أجل العبور المرخص به، تخضع كل السلع لدفع رسم الايداع المعمول به في الموانىء.
د يقصد بأجل العبور، المدة التي تستغرق بين :
الترخيص بالدخول الى الميناء الذي تمنحه السلطة المرفئية وشحن البضائع المخصصة للتصدير على متن الباخرة.
3 ) حظيرة الصناديق :
يترتب عن شغل مساحة في حظائر صناديق الشحن دفع أتاوة تحسب على أساس التعريفة التالية :
1 ) عند الشحن :
صندوق ذو 20 قدما ...............12 دج / يوميا، صندوق ذو 40 قدما .................18 دج / يوميا،
ب ) عند التفريغ :
صندوق ذو 20 قدما ............... 24 دج / يوميا، صندوق ذو 40 قدما . ............. دج / يوميا .35 1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية · السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه
4 ) السهلات والمستودعات والبنايات الاخرى :
تحسب أتاوى شغل هذه المساحات على أساس التعريفة التالية :
التعيين التعريفة السهلة 4,20 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر المصطبة 1,80 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر مساحة 4,20 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر تحت أفريز مستودع 10 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر محل للاستعمال | 41 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر | التجاري خانة الصياد 5 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر 50, 7 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر القبة تعفى من أتاوى الايجار الادارات والمصالح العمومية التابعة للدولة المرتبط نشاطها باستغلال الموانىء :
5) مختلف أنواع شغل المساحات :
التعيين التعريفة شغل نفق بوصل تجاري 180 دج عن المتر الخطي / سنويا أرض تشغلها سكك 3 دج عن المتر الخطي / سنويا حديدية خط جوي 45 0 دج عن المتر الخطي / سنويا مستوى المياه 3,70 دج عن المتر المربع / سنويا عمليات شغل متنوعة غير تلك المذكورة ( فتحة 30 دج عن المتر الخطي / سنويا المشعب وصل المياه منشآت جوية .... الخ ) .
6 ) ايداع البضائع يحصل رسم الايداع على البضائع المودعة على الموانىء بعد مضى مدة العبور المحددة بثلاثة أيام.
التعيين التعريفة بضائع على السهلات | 90 0 دج على المتر المربع / يوميا بضائع بالمخبأ 20, 1 دج على المتر المربع / يوميا بضائع بالمستودع 1,30 دج على المتر المربع / يوميا ثانيا ) يترتب عن شغل المباني والاراضي التابعة للاملاك العمومية للمطارات من قبل الغير دفع أتاوى تحدد معدلاتها كا يلي :
الطبيعة الوعاء المطارات المطارات الدولية | الوطنية المباني المحلات ذات الطابع دج / م 2 / الاداري والتجاري سنويا 950 550 المحلات ذات الطابع الصناعي والتقني ९ १ 750 450 المرأب :
مرأب الحمولة ९ १ 390 320 مرأب الطائرات ९ १ 260 220 المساحات الغير مبنية موقف السيارات ९ १ 95 75 أرصفة مغطاة بالزفت ११ 70 55
- مساحة صيانة الطائرات 90 70 مساحة أخرى १९ १ المساحات التي تعبرها 45 25 أنابيب : دج / منطقة النشاط متر خطي ९ १ 50 30 المنطقة المستثناة من الحركة " 45 23 السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1783