قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 90
تعدل المادة 103 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 كما يلي :
" المادة 103 : تعرض الاجراءات المتعلقة بملاحقة المخالفات على الوزير المكلف بالمالية الذي يمكنه أن يأذن بمصالحة الاشخاص الملاحقين بناء على طلب منهم "