قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 86
تخصم من حساب النتيجة للخزينة | المبالغ المقيدة مؤقتا الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 ضمن | الحساب رقم 500-016 المعنون "المخالصات الواجب | تسويتها لدى قابضي الوكالات المالية . " والتي لم تتم تسويتها | عن طريق الخصم من الميزانيات المناسبة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم بموجب قرار من وزير المالية .