قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 83
يؤهل أعوان الادارة الجبائية الذين لهم رتبة مراقب على الأقل طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالاسعار لمعاينة المخالفات في مجال الاسعار بواسطة | محاضر.
تبلغ هذه المحاضر بناء على طلب مصالح الاسعار.
تعتبر الزيادات المثبتة علاوة على الهوامش التجارية المرخص بها اقتطاعات جبائية مقبوضة بصفة غير قانونية وبهذا الصدد، تخضعها الادارة الجبائية تلقائيا للضريبة