الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام خاصة بأملاك الدولة
المادة 82
ترصد الاتاوة المذكورة في المادة 72 أعلاه بصفتها دخلا من مداخيل الاملاك في ميزانية الدولة ضمن الحساب رقم 006-201 المعنون حصائل ومداخيل املاك الدولة". 1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه تفرض هذه الاتاوة وتحصل من قبل ادارة الاملاك والشؤون العقارية وحسب الكيفيات المعمول بها والمطبقة على حصائل ومداخيل املاك الدولة.