الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام خاصة بأملاك الدولة
المادة 81
تحدد المناطق المشار اليها في المادة أعلاه | كما يلي :
المنطقة ا : تضم هذه المنطقة أراضي السهول الساحلية والمجاورة للسواحل المستفيدة من كميات أمطار تفوق 600مم.
المنطقة ب : وتضم أراضي السهول المستفيدة من كميات أمطار تتراوح بين 450 و 600 مم.
المنطقة ج : وتضم أراضي السهول المستفيدة من كميات أمطار تتراوح بين 350 و 450مم.
المنطقة د : وتضم كافة الاراضي الفلاحية الاخرى المستفيدة من كميات أمطارتقل عن 350 مم وكذا الواقعة منها بالجبال.
تعتبر اراضي السهول الاراضي التي يقل منحدرها عن نسبة 125 .
يحدد تصنيف البلديات ضمن المناطق المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين وزيري الفلاحة والمالية.