الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام خاصة بأملاك الدولة
المادة 80
تحدد سنويا عن الهكتار الواحد الاتاوة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم حسب مناطق الامكانيات الفلاحية وأصناف الاراضي ( المسقية أو الجافة ) كما يلي :
أصناف الاراضي المناطق 1 ( المسقية (2) الجافة ) 1 1.200 دج 720 دج ب 900 دج 540 دج ج 480 دج 288 دج د 120 دج يطبق هذا الجدول اعتبارا من فاتح يناير سنة 1989.