الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام خاصة بأملاك الدولة
المادة 79
تتمم المادة 38 من القانون رقم 86-08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 بفقرة تحرر كما يلي :
" المادة 38 ...........
عندما يتعلق الامر بسيارات أو عجلات مطاطية غير صالحة للاستعمال وتابعة لمصلحة لها ميزانية ملحقة أو لهيئة لها استقلالية مالية، يدفع حاصل بيعها من قبل ادارة الاملاك والشؤون العقارية لصالح هذه المصلحة أو الهيئة العمومية بعد خصم مصاريف التسيير وفق المعدل المحدد بمقتضى المادة 143 من القانون رقم 83 – 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 . ............. الباقي بدون تغيير ............