الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 78
تعدل المادة 82 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، المعدلة بموجب المادة 161 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، كما يلي :
يفرض على العتاد مواد التجهيز التي لم تعف من الحقوق والرسوم، معدل منخفض قدره 3 % في مجال الرسوم الجمركية عندما تكون مخصصة لانجاز نفقات بالرأسمال أو استثمارات اقتصادية وطنية خاصة ذات أولوية مقررة في القانون المتضمن المخطط الوطني ".