قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 77
تعدل المادة 321 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
" المادة 321 : تشكل مخالفات من الدرجة الأولى ويعاقب عليها بمصادرة البضائع محل الغش :
أ - الواردات والصادرات بدون تصريح التي يقوم بها المسافرون والمتعلقة ببضائع لا تزيد قيمتها الجمركية على 5000 دج : ........... الباقي بدون تغيير ........... ९ १