الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 74
تعدل المادة 198 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يلي :
المادة 198 : باستثناء ....... بدون تغيير ...........
غير أنه ............. .. بدون تغيير.
يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الاماكن المخصصة للمراقبة دون القيام مسبقا بالاجراءات القانونية، انه قد صرح بحيازة سوى البضائع المسموح بها في الحدود المقررة ضمن المادة 199 مكرر أدناه وغير الخاضعة لاجراءات ادارية خاصة."