الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 73
يعدل المقطع ( أ ) من المادة 194 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك ويتمم كما يلي :
" المادة 194 : تتوقف الاستفادة من نظام التصدير المؤقت على عدم امكانية تحقيق العملية المقرر تنفيذها في الاقليم الجمركي، وعلى اكتتاب التزام معفى من الكفالة يلتزم بمقتضاه المتعامل بتخصيص نظام جمركي للبضائع المصدرة مؤقتا المرخص به بمقتضى التشريع المعمول به وذلك قبل انقضاء الأجل المحدد . ........... الباقي بدون تغيير ......... »