الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 71
تعدل المادة 175 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 175 : تمنح رخص القبول المؤقت بمقررات من ادارة الجمارك يجب ان تبين مقررات القبول المؤقت ما يلي :
البضائع التي تقبل في هذا النظام وطبيعة المعالجة الاضافية أو عملية التصنيع أو التحويل التي تجرى على البضائع، وكذا الموارد التي يحتمل ان تقبل كتعويض الحسابات القبول المؤقت وشروط هذا التعويض عند الاقتضاء وذلك في الحالات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من المادة السابقة .
الشروط التي يجب أن يتم بمقتضاها استعمال البضائع على حالتها وذلك في الحالات المشار اليها في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة ..