الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 67
تعدل المادة 59 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 وتتمم كما يلي : ९ १९ المادة 59 : بغض النظر عن جميع الاحكام السابقة المخالفة يجوز للاشخاص المدنيين المصابين بكساح أو بتر العضوين الاسفلين أن يشتروا كل سبع سنوات سيارة مجهزة خصيصا لا يتعدى عمرها ثلاث ( 03 ) سنوات وتقل قوتها عن عشرة ( 10 ) أحصنة بخارية أو يساويها مع الاعفاء من الحقوق والرسوم ومباشرة بدون دفع وبدون الخضوع لاجراءات مراقبة التجارة الخارجية.
كما يمكن أن تستفيد من الامتيازات المشار اليها أعلاه السيارات المجهزة خصيصا التي لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات وتقل قوتها عن 10 أحصنة بخارية أو تساويها المستوردة من قبل المعوقين حركيا الحائزين على رخصة السياقة من صنف " و " وذلك مهما كان العضو أو الاعضاء المعوقة. .......... الباقي بدون تغيير ................. »