قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 66
تعدل المادة 110 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كما يلي :
" المادة 110 : تستفيد السيارات السياحية المستوردة لعرضها للاستعمال والمجهزة بتجهيز ازدواجية الوقود من الاعفاء الكلي من الحقوق والرسوم على قيمة هذا التجهيز.».