الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 62
تعدل أحكام المادة 156 من القانون رقم 21-24 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلي:
" المادة 156-1- بدون تغيير.
2 - تخضع البضائع والمستوردة في إطار أحكام هذه المادة إلى رسم حسب احدى المعدلات التالية :
معدل 20 لقطع الغيار والعجلات المطاطية
- معدل 50% للبضائع الخاضعة للمعدل المجمع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية الذي يقل عن 50 %50 أو يساويه معدل 75% ..... ( الباقي بدون تغيير ) ».