الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 61
تخضع من الآن فصاعد المركبات المخصصة لنقل الاشخاص من صنف "حافلة صغيرة"
تتسع لاقل من 10 مقاعد للمعدل العام للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الاعمال عندما يتم اقتناؤها من قبل وكالات والاسفار السياحية التي تمارس نشاطها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال السياحة.
يترتب عن التنازل عن هذه المركبات في أجل 5 سنوات دفع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج حسب المعدل الموافق لصنفها.