الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 60
تعفى من الحقوق الجمركية ومن الرسم الوحيد الاجمالي عند الإنتاج تجهيزات الطبع الآلي وقطع غيارها والتجهيزات السمعية البصرية وقطع غيارها التي يتم اقتناؤها من قبل المؤسسات الوطنية للصحافة المكتوبة والسمعية المرئية.
تحدد قائمة هذه التجهزات عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 60 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج التجهيزات التالية :
- تجهيزات الحجز الآلى والتسجيل الفوتوغرافي والسمعي البصري لاعمال الفكر والتصفيف والنقش الضوئي والطبع عن بعد، وكذا قطع غيارها المكتسبة من طرف مؤسسات الصحافة المكتوبة ومؤسسات الطبع الغرافي والفوتوغرافي والمؤسسات السمعية البصرية للانتاج والتبليغ العمومي للاعمال والاعلام.
- المواد الاولية والاستهلاكية التي تقتنيها مؤسسات | الصحافة المكتوبة ومؤسسات الطبع والمؤسسات السمعية | البصرية أو لحسابها الخاص والتي تدخل في إنجاز المادة الثقافية ( كتاب أسطوانة شريط فوتوغرام فيديوغرام المادة الاعلامية.
غير أن استفادة هذه التجهيزات والمواد من الاعفاء مشروط باستعمالها مباشرة في الانتاج والاستغلال على أن يتم التنازل عنها في أجل ثلاث ( 3 ) سنوات.
تحدد قائمة هذه التجهيزات والمواد عن طريق التنظيم.