الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 5
تعدل المادتان 3 و 4 من قانون الضرائب | التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
المباشرة والرسوم المماثلة وتحرران كما يلي :
" المادة 3 : يخضع للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية :
الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطات تدخل ضمن احدى المهن المشار اليها في المادة الاولى أعلاه.
الاشخاص المعنويون مهما كان نشاطهم المبين أدناه.
- الشركات بالاسهم الشركات ذات المسؤولية المحدودة !
الجمعيات المساهمة المرخص بها، الشركات ذات الاسم الجماعي، الشركات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وكذا الدواوين والنقابات ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي أو المصرفي، الشركات ذات الاقتصاد المختلط تخضع أيضا لهذه الضريبة :
من 1 الى ... بدون تغيير .........
7 - حواصل أنشطة تربية الدواجن والارانب عندما تكتسي طابعا صناعيا،