قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 59
تعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج التجهيزات وقطع غيارها وكذا المواد والمنتوجات الضرورية لانتاج النشرات الاخبارية التي يتم اقتناؤها من قبل الوكالة أو الهيئة العمومية المكلفة بالصحافة.
تحدد قائمة هذه التجهيزات والمواد الاولية والمنتوجات عن طريق التنظيم.