قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 57
يحصل لصالح ميزانية الدولة الرسم الاستثنائي المقدر ب 50 الواقع على عاتق صاحب الملكية يلي شهر اعداد فاتورة الشراء أو الوثيقة التي تثبت عملية | المجرد من حقه في الملكية تطبيقا للامر رقم 85-01 المؤرخ استيراد المواد الاولية ومواد التغليف هذه ».