الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 51
تضاف الى قانون الضرائب غير المباشرة مادة 33 مكرر تحرر كما يلي :
" المادة 33 مكرر : يمكن للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بصنع مواد خاضعة لضريبة غير مباشرة تتضمن ضريبة خاصة ورسما قيميا أن يخصموا من مبلغ الرسم القيمي، مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطبق على شراءاتهم أو وارداتهم من المواد الأولية أو مواد التغليف.
لا يمكن القيام بالخصم هذا الا ابتداء من الشهر الذي
1 ) الرسم الثابت على الهكتولتر الواحد : 600 دج،
2 ) الرسم القيمي المضاف : 50% ».