الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 4
في اطار تطبيق استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية يرخص بما يلي : 1 منح تخصيصات نهائية لتشكيل أرصدة خاصة في حدود المبالغ المقيدة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة .
2 - منح قروض طويلة الأمد من الخزينة في حدود مبلغ قدره خمسة ملايير دينار جزائرى (5.000.000.000 دج ) . 1760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه تخصم القروض المشار اليها في الفقرة أعلاه من رصيد الحساب الخاص للخزينة رقم 304-404 المعنون ९ १ قروض للمؤسسات الصناعية والحرفية " .
3 - تحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 من أموال الخزينة الى مساهمات نهائية وذلك بخصم المبالغ المعتبرة من حساب النتائج للخزينة.
تستفيد من الاجراءات المقررة في هذه المادة المؤسسات العمومية ذات المال الوطني بمناسبة تعديل قوانينها الاساسية.
وتكون هذه الاجراءات موضوع بيان يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام المجلس الشعبي الوطني ويتبع بمناقشة.
الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ..... الباقي بدون تغيير ...... 8 ....... بدون تغيير ..... "
" المادة 4 : تعفى من الضريبة : 1 ....... بدون تغيير ......... 2 ..... بدون تغيير ......... 3 ..... بدون تغيير .......... 4 ...... بدون تغيير ........ 5 .......... بدون تغيير .......
6 - رؤوس الاموال التي تسندها الدولة لصناديق المساهمة لكي تتولى تسييرها المالي
7 - الأرباح العائدة للدولة من تسيير أموالها من طرف صناديق المساهمة ".
8 - مراكز البحث والتنمية بمفهوم القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون