الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 49
تعدل المادة 126 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :
" المادة 126 : يؤسس رسم قدره 20% على السعر الاجمالي لكل إيجار مكتوب أو شفوي يتعلق بفيلات أو منازل المصيف على الشاطىء وفي الجبال لاغراض سياحية.
يتكفل بدفع هذا الرسم المستأجر أو الشاغل. يحصل ويدفع للخزينة من طرف المالك.
غير انه لا يستحق هذا الرسم عندما يساوي سعر الايجار 1500 دج في الشهر أو يقل عنه.
تعفى ....... الباقي بدون تغيير ......... »