الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 48
تعدل المادة 109 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي : ९९ المادة 109 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات بمعدل عام قدره 8%.
كما يفرض معدل 8% على :
طبيعة الاعمال المعدل ب أعمال الاشهار : 6 % ج اجتماعات رياضية، منازلات في الملاكمة ورياضة الكاتش، مسابقة السيارات مسابقة الخيول ورماية الحمام.
مبيعات مخصصة للاستهلاك محليا، تأخير الاماكن المفروشة والخدمات الزائدة لهذين الصنفين من العمليات.
الاعمال التي تحققها قاعات الحلاقة التي تطبق اسعارا موافقة للصنف "ب" من التصنيف المعد عن طريق التنظيم.
التأمين من اخطار الحرائق على النقل برا وتأمينات اخرى غير تلك الخاضعة للمعدلات المقررة في الفقرتين "أ" و"د" من هذه المادة 10 % د – عروض موسيقية وملاهي والسيرك وعروض للمنوعات والعاب التسلية والمهارة المختلفة والعاب وحفلات متنقلة.
عروض العاب وتسلية بجميع أصنافها ما عداه عرض الافلام المقامة في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للسياحة والولايات والبلديات وتلك المنظمة من قبل الديوان الوطني للمعارض والتصدير بداخل قصر المعارض سواء بمناسبة انعقاد التظاهرات الوطنية والاجنبية وخارج أي عرض وخلال كل السنة وكذا تلك المقامة في عمليات التأمين المكتتبة من طرف الشركة الوطنية | الاماكن التابعة للمؤسسات الوطنية واستغلال للنقل بالسكة الحديدية بالنسبة لحظيرة عرباتها الثقيلة دون سواها ( عتاد الاستغلال ) الحفلات والالعاب والتسلية بجميع أصنافها المقامة بداخل حدائق الحيوانات والتسلية.
الحفلات والالعاب والتسلية بجميع اصنافها، ما عدا تلك المذكورة في الفقرة "ج" أدناه والتي تقام في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للشبيبة والرياضة غيران الاعمال المشار اليها أدناه تخضع للرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات حسب معدلات فرض الضريبة :
طبيعة الاعمال المعدل
ا - التأمين من الأخطار بشتى أنواعها المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية بما في ذلك اخطار الحرائق على النقل جوا وبحرا 5 %
- التأمين المؤقت على الحياة 2 % اعادة التأمين بشتى انواعه. 5 % وأمن الملاحة الجوية.
الاعمال المحققة من قبل قاعات الحلاقة التي تطبق اسعارا تفوق تلك المقررة في صنف "ب" من التصنيف المنصوص عليه في التنظيم.
تأمينات من اخطار الحرائق غير تلك المتعلقة باخطار النقل البري والبحري والجوي.
التأمينات التي "تدعى" بالتأمينات المتعددة الاخطار 20 % ه استغلالات سينماتوغرافية.
اعمال محققة من قبل معاهد تجميل الجسد والوجه. 30 %
و - ملاهي ليلية وملاهي للموسيقى والرقص ومراقص وعلى العموم جميع المؤسسات المخصصة للرقص أو التي تقدم فيها مشروبات أو مأكولات باسعار مرتفعة. 50 % السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1775