الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 47
يعدل المقطع 15 من المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي : ९९ المادة 100 : يعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : -1
15 - الاعمال التي يقوم بها خلال العشر سنوات | الاولى من نشاطهم المستثمرون الوطنيون الخواص والشركات المختلطة الاقتصاد الذين يمارسون نشاطهم في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال السياحة .