الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 46
تتمم المادة 99 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرتين تحرران كما يلي : ९ १९ المادة 99 : يستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تأدية الخدمات.
الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ...... بدون تغيير..... 1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه
6 - عمليات تأدية الخدمات المحققة بين الوحدات والمؤسسات التابعة لنفس المؤسسة.
7 - أعمال تأدية الخدمات بما في ذلك اشغال الدراسات والبحث والتنمية المنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ».